بعد العمرة من درك الوقوفين الاضطراريين، بأن يقف بعرفات ليلة النحر وبالمزدلفة قبل زوال الشمس من يوم النحر، فهل يجب عليه العدول من التمتع إلى الافراد لكي يدرك الاختياري من الوقوفين أو يجب عليه اتمام العمرة المتمتع بها ثم الاحرام بحجه ولو أدرك الاضطراري من الموقفين؟ فيه وجهان.
ومنشأ التردد أن قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب (لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين) هل هو ظاهر في الوقوف الاختياري بعرفات ومزدلفة، أو أعم منه ومن الاضطراري. الظاهر هو الثاني، لأن فوت الموقفين لا يصدق بفوت الاختياري منهما فقط، ويؤيده أن الوقوف الاختياري والاضطراري حكمهما معا حكم السجدتين في الصلاة، فكما تبطل الصلاة بتركهما معا سهوا أو عمدا أو اضطرارا فكذلك الوقوفان، فإن ترك الوقوف الاختياري والاضطراري معا سهوا كان أو جهلا أو عمدا، موجب لبطلان الحج، وأما بفوت أحدهما فلا يفسد الحج إلا إذا كان عن عمد واختيار كما في ترك السجدة الواحدة في الصلاة، وبذلك يدفع قول من ادعى أن الظاهر من فوت الموقفين فوت الوقوف الاختياري منهما.
ولعل ما ذكرناه يستظهر من صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته