الوقوف بعرفات من أول زوال يوم عرفة، بل يتمكن منه بقدر ما يتحقق به الركن من الوقوف بها، فهل يجوز أو يجب العدول إلى الافراد، لكي يقف بعرفات من الزوال إلى الغروب مستوعبا لجميع الوقت، أو يجب عليه اتمام العمرة ثم إنشاء الاحرام للحج والوقوف بعرفات قبل الغروب، بمقدار يتحقق به الركن وإن لم يحصل الاستيعاب؟ الظاهر هو الثاني. وتدل عليه صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (1).
لوضوح أن منتهى وقت العمرة إذا كان زوال الشمس من يوم عرفة، لا يتمكن أحد من الوقوف بها باستيعاب الوقت من الزوال إلى الغروب، بل يتمكن مقدارا من الوقوف بها، سيما في تلك الأزمنة المعمول فيها السير بالقوافل والإبل.
ومثلها مكاتبة محمد بن مسرور المتقدمة، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف