ثلاثا وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك بين الاثنتين والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته
ركعتين فيحتمل الغاء
صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ويحتمل الاكتفاء باتمام
صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل
وجوب إعادة
الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال. فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة
الصلاة: نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم الكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته
ركعتين.
____________________
من ركعة الاحتياط قد يكون موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، وأخرى مخالفا له فيهما، وثالثة موافقا له في الكيف دون الكم، ورابعة عكس ذلك، وأمثلة الكل مذكورة في المتن.
وقد احتمل (قده) في المسألة وجوها أربعة الغاء صلاة الاحتياط