فقال عليه السلام: أفلا قلت: " كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين الآية " (1) فأما البهقباذات فهي ثلاثة، البهقباز الأعلى، وهو ستة طساسيج، طسوج بابل وخطرنية والفلوجة العليا والسفلى والنهرين وعين التمر والبهقباز الأوسط أربعة طساسيج طسوج الجبة ولبداة وسوراء وبريسما، ونهر الملك، وباروسما، والبهقباز الأسفل، خمسة طساسيج، منها طسوج فرات، وبادقلي وطسوج السيلحين، الذي فيه الخورنق، والسدير، ذكر ذلك عبيد الله بن خرداذبة، في كتابه الممالك والمسالك.
باب الخمس والغنائم الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب، ما يحويه العسكر، وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن، من الأموال والذراري والأرضين، والعقارات، والسلاح، والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في أيديهم على وجه الإباحة، أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن، ما ينطبع منها: مثل الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، والزئبق، وما لا ينطبع: مثل الكحل، والزرنيخ، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والزمرذ، بالذال المعجمة.
ويجب أيضا في القير، والكبريت، والنفط، والملح، والموميا، وكل ما يخرج من البحر، وفي العنبر، وهو نبات من البحر، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في كتاب الإقتصاد (2) وفي المبسوط (3) أنه نبات من البحر، وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكل منه