لأنه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها، لأن من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها، فعليه الدلالة، ومن قال أنها قضاء بعد ذلك، فغير واضح، لأن الزكاة المالية والرأسية، تجب بدخول وقتها، فإذا دخل، وجب الأداء، ولا يزال الإنسان مؤديا لها، لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة، يوم الفطر قبل صلاة العيد (1). وذهب في جمله وعقوده (2) إلى ما ذكرناه أولا واخترناه، وإنما أورد ما ذكره في نهايته، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا.
فإن قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه، فيجعل ذلك قرضا على ما بيناه في زكاة المال، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها، ويعتبر فيه ما قدمناه عند وجوبها، والأفضل لزوم الوقت، فإن لم يجد لها مستحقا، عزلها من ماله، ثم يسلمها إليه، إذا وجده، فإن وجد لها أهلا، وأخرها وهلكت، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها، فإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.
وله أن يحملها من بلد إلى بلد، إذا لم يجد المستحق، كما أن له حمل زكاة المال، ويعتبر في هلاكها في الطريق، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد (3).
وهذا على طريق الكراهية، دون الحظر.
وقال في مختصر المصباح: ويجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: لا يجوز العمل بهذه الرخصة (4) إلا على ما قدمناه، من تقديمها على جهة القرض، وينوي الأداء عند هلال شوال، وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في