فأما فرض زكاة الصامتة، فيختص بكل حر، بالغ، كامل العقل، بشرط أن يكون الصامت، بالغا نصابه، حائلا عليه الحول، من غير أن يتخلله نقصان، ولا تبدلت (1) أعيانه، متمكنا مالكه من التصرف فيه، بالقبض أو الإذن، فإذا تكاملت هذه الشروط، وبلغ العين عشرين مثقالا، والورق مائتي درهم، مضروبة، منقوشة، للتعامل، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم، وصارت قراضة، فحكمها حكم الدنانير والدراهم، لأنها ليست حليا، ولا سبائك، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه، في زكاة الغنم (2).
ففي العين نصف دينار، وفي الورق خمسة دراهم، ولا شئ فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير، وزيادة الورق أربعين درهما، فيكون في تلك عشر دينار، وفي هذه درهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير، بعد العشرين عشر مثقال، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع، إذا حال عليها الحول، وهي تفي برأس المال، أو زيادة، تحسب ما ابتيعت به، من عين أو ورق، كزكاة العين والورق، ومن ذلك أن يقرر ذو المال، على ماله في كل جمعة، أو في كل شهر، شيئا معينا، يخرجه في أبواب البر، ومن ذلك افتتاح النهار، وختامه بالصدقة، وافتتاح السفر، والقدوم منه بها، وإعطاء السائل، ولو بشق تمرة، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم، أو كل جمعة، أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين، وتفقد مخلفي المؤمن، في غيبته، وبعد وفاته، وقرض ذي الحاجة، وإنظاره إلى ميسرة، وتحليل المؤمن بعد وفاته، مما في ذمته من الدين، والتكفل به لمدينه.