والدال غير المعجمة، جنس من الغنم، قصار الأرجل، قباح الوجوه، يكون بالبحرين، هكذا ذكره الجوهري، في كتاب الصحاح، وغيره من أهل اللغة، وقال ابن دريد في الجمهرة: دقال الغنم، صغارها يقال شاة دقلة، على وزن فعلة، إذا كانت صغيرة، بالدال غير المعجمة المفتوحة، والقاف، وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة، والأول هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام، فعلى قول ابن دريد في الجمهرة، يكون الناسخ، قد قصر مده الدال الفوقانية، فظنها راء وهذا وجه التصحيف.
والزكاة على ضربين، مفروض ومسنون، وكل واحد منهما، ينقسم قسمين، فقسم منهما، زكاة الأموال، والثاني زكاة الرؤوس، وهي المسماة بزكاة الفطرة، فأما زكاة المال، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء، أحدها معرفة وجوب الزكاة، والثاني معرفة من تجب عليه، ومن لا تجب، والثالث معرفة ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه، ومعرفة مقدار ما لا تجب، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه، والسادس معرفة من يستحق ذلك، ومقدار ما يعطى من أقل وأكثر.
وأما زكاة الرؤوس، فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء، أحدها معرفة وجوبها، والثاني معرفة من تجب عليه، والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز، والرابع معرفة مقدار ما يجب، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه، والسادس من المستحق لها، وكم أقل ما يعطى، وأكثر، وليس يكاد يخرج عن هذه الضروب، شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة، ونحن نأتي عليها قسما قسما، ونستوفيه على حقه إن شاء الله تعالى.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: مسألة: ذهب الشافعي، إلى أن لجام الدابة، لا يجوز أن يكون محلى بفضة، وهو حرام، ثم أورد أقوال أصحاب الشافعي، قالوا: المصحف لا يجوز أن يحليه بفضة، وأما تذهيب المحاريب، وتفضيضها، قال أبو العباس: ممنوع منه، وكذلك قناديل