والدراهم، بشرط أن تكون سائمة، ويبلغ كل جنس منها النصاب ويحول عليه الحول كاملا، لا يتخلله نقصان، ولا يتبدل أعيانه، ويكون المالك متمكنا من التصرف فيه طول الحول، غير ممنوع منه بضلال، أو اغتصاب، ولكل منها حكم.
فأما الإبل فلا شئ فيها، حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين، أربع شياه، وفي خمس وعشرين، خمس شياه، وفي ست وعشرين، بنت مخاض، وهي التي قد كملت حولا، وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل، إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون، وهي التي قد كملت حولين، ودخلت في الثالث، وسميت بأمها اللبون، بأختها، إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة، وهي التي قد كمل لها، ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك من حيث يحق لها، أن يطرقها الفحل، ويحمل على ظهرها، إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة بفتح الذال، وهي التي قد كمل لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى مائة وعشرين. فإذا زادت على ذلك، أسقط هذا الاعتبار، وأخرج من كل أربعين، بنت لبون، ومن كل خمسين حقة.
ومن وجبت عليه سن، ولم تكن عنده، وعنده أعلى منها بدرجة، أخذت منه، وأعطي شاتين، أو عشرين درهما فضة، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة، أخذت منه، ومعها شاتان، أو عشرون درهما. وقال بعض أصحابنا: وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه. وإن كان ثلاث درج، فست شياه، أو ما في مقابلة ذلك، من الدراهم، وهذا ضرب من الاعتبار، والقياس، والمنصوص عن الأئمة عليهم السلام، والمتداول من الأقوال، والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما يلي السن، الواجبة من الدارج، دون ما بعد عنها، وحكم البخت والنجب حكم الإبل العربية، وأما زكاة البقر، فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع حولي، أو