الشرائط مسنونة مستحبة، ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع، بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صليت (1) كل واحد وحده، قال: لأن الجمع في صلاة النوافل لا يجوز، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة، فلا يجوز الاجتماع فيها. قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا قلة تأمل من قائله، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط، فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها، فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه، ولا في وقت من الأوقات واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء، وهذه الصلاة أصلها الوجوب، وإنما سقط عند عدم الشرائط، وبقي جميع أفعالها وكيفياتها على ما كانت عليه من قبل، وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز، لما قالوا ذلك، وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله سأله السائل في المسايل الحائريات، عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين، فأجاب بأن قال ذلك مستحب ندوب إليه (1).
وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف، والقراءة فيها عندنا، قبل التكبيرات في الركعتين معا، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنتات، منهم من يقنت تسمع قنتات، ومنهم من يقنت ثمان قنتات، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، والثاني مذهب شيخنا المفيد، لأن الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس، فيسقط لها قنوتها، لأن في دبر كل تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوع، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام، قرأ، ثم كبر أربع تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة