يصلي فيه ركعتين.
وليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب، وإن استحب له أن يأتي بها مفردا.
والسنة لأهل الأمصار أن يصلوا العيدين مصحرين، بارزين من الأبنية، إلا أهل مكة خاصة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام، لحرمة البيت، وقد ألحق قوم بذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وآله والأول هو المعمول عليه، وتكون الصلاة في صحن المسجد الحرام، دون موضع الظلال منه.
ويكره خروج الإمام والمسلمين يوم العيد إلى المصلى بالسلاح، إلا لخوف من عدو يخاف مكيدته، ويكون الخروج في طريق، والرجوع في غيره.
ومن السنة المؤكدة في العيدين، الغسل، ووقته من طلوع الفجر الثاني، إلى قبل الخروج إلى المصلى، والتزين والتطيب، كما ذكرناه في الجمعة، ولبس الثياب الجدد، وأن يطعم الغادي في يوم الفطر شيئا من الحلاوة، وأفضله السكر، وروي من تربة سيدنا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام (1) والأول أظهر، لأن هذه الرواية شاذة، من أضعف أخبار الآحاد، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء، فحسب القليل منها، دون الكثير، للأمراض، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم، والإجماع.
ويكون أكله وإفطاره على الحلاوة قبل الخروج إلى الصلاة، وفي عيد يوم الأضحى لا يطعم شيئا حتى يرجع من الصلاة، ولهذا سن تعجيل الخروج إلى المصلى في صلاة الأضحى، وتأخير الخروج إليه في صلاة الفطر.
والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب، إلى أن يرجع الإمام من