ومن شك في الأخريين بنى على اليقين، قال المرتضى: هذا مذهبنا، وهو الصحيح عندنا.
ألا ترى إلى قوله رضي الله عنه: بنى على اليقين، إن أراد بنى على اليقين بعد سلامه ويصلي ما تساوت ظنونه فيه وتوهمه، فقول صحيح محقق على ما بيناه، وإن أراد وقت شكه وقبل سلامه فهذا، بخلاف عبارة أصحابنا، لأنهم يقولون يبني على الأكثر ويسلم، والأكثر هو ما توهمه، ولم يقطع عليه، فيبني كأنه قد صلاه بحيث يسلم، ولو بنى هاهنا على اليقين، لما سلم، ولا كان يجوز له التسليم، لأن يقينه ثابت في الركعتين الأولتين فحسب، وهو في شك مما عداهما، فلو بنى عليهما، لما سلم ولأتى بما بقي عليه، بعد قطعه على يقينه قبل سلامه وانفصاله بسلامه منها، فليلحظ ذلك بعين التأمل الصافي.
وركعات الاحتياط تجب فيها النية، احتياطا واجبا قربة إلى الله، وتجب فيها تكبيرة الإحرام.
ومن أحدث بعد سلامه وقبل صلاة الاحتياط، فإنه لا يفسد صلاته، بل يجب عليه الإتيان بالاحتياط، لأن هذا ما أحدث في الصلاة، بل أحدث بعد خروجه من الصلاة بالتسليم، والاحتياط حكم آخر متجدد غير الصلاة الأولة، وإن كان من توابعها ومتعلقاتها.
فإن شك وهو قائم هل قيامه الذي هو فيه للركعة الرابعة أو للركعة الخامسة، فإنه يجب عليه الجلوس من غير ركوع، فإذا جلس تشهد وسلم وقام بعد سلامه فصلى ركعة احتياطا، وقد برئت ذمته، ولا يجوز له أن يركع في حال قيامه قبل أن يجلس، لأنه لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا، فيكون ركوعه زيادة في صلاته، فتفسد الصلاة.
فإن قيل: لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا. قلنا: قد تمت صلاته، وصلاته لركعة الاحتياط بعد تسليمه، غير مفسدة لها، لأنها منفصلة عنها بالتسليم.