يصلي ركعة أخرى ويسلم، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه، وهي الركعة المتيقنة، فإذا أتى بها، فالواجب عليه السلام والإتيان بعد السلام بركعة احتياطا، وهي من شك بين الاثنتين والثلاث، فلا يجوز له هاهنا أن يسلم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة، لأنه قاطع على أنه بقي عليه ركعة من فريضته.
فإن قيل: فما بنى على الأكثر. قلنا: قد بنى على الأكثر، وهي الثلاث، وصلاته رباعية، والثلاث أكثر من الاثنتين، فهو متيقن أنه قد بقي عليه ركعة قبل سلامه.
وأيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلام الأولتين.
فأصحابنا يقولون يبني على الأكثر، ويسلم، ويعنون بذلك، كأنه قد صلى الأربع، بحيث يسلم بعد الأربع لا قبل الأربع، لأن محل السلام في الرباعيات بعد الأربع، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع، بحيث أنه إذا لم يبن على الأربع فكيف يجوز له أن يسلم قبل تمام الصلاة متعمدا، ومن سلم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته؟ فقالوا: يبني على الأربع، أي كأنه في الحكم قد فرغ من جميع ركعاته وصلاته ويسلم بعد ذلك، فيكون السلام في محله، ثم بعد التسليم يبني على الأقل، كأنه ما صلى إلا ركعتين، أو كأنه ما صلى إلا ثلاثا، ليكون على يقين من براءة ذمته، فقبل سلامه يبني على الأكثر، لأجل التسليم، على ما نبهنا عليه، وبعد التسليم يبني على الأقل، كأنه ما صلى إلا ما تيقنه وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمته.
وقد قال السيد المرتضى رحمه الله في جوابات المسائل الناصريات: (1) المسألة الثانية والمائة، قال صاحب المسائل: من شك في الأولتين استأنف الصلاة،