وعقوده (1).
وقال في نهايته: ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم، فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه إنه كان قد ركع، أرسل نفسه إلى السجود، من غير أن يرفع رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع، أعاد الصلاة (2) فخص الإرسال بالركعتين الأخريين.
والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود (3)، لأنه موافق لأصول المذهب، لأن الإنسان إذا شك في شئ قبل الانتقال من حاله، فالواجب عليه الإتيان به، ليكون على يقين، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته.
وقال في هذا الكتاب أيضا: فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما، أعاد الصلاة، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته، وليس عليه شئ.
وقال أيضا: فإن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع، فليسجد، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان سجد لم يكن عليه شئ، فإن كان شكه فيها بعد الركوع، مضى في صلاته وليس عليه شئ.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده، ولما عليه أصول المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة، لأن هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له، وهو من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى، مثاله من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة، وهو في حال الركوع، أو في الركوع وهو في حال السجود، أو شك في السجود وهو في حال القيام، أو في