رسالته إلى ولده، حرفا فحرفا، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
أو يشك في الركوع وهو في حال السجود، أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع وهذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة، إذا شك في شئ من ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه، فكل هذا المواضع لا حكم للسهو فيها، اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة (1)، وكذلك لا حكم للسهو في السهو.
أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه.
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم: ومن ترك ركوعا في الركعتين الآخرتين، وسجد بعده، حذف السجود، وأعاد الركوع، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما، بنى على الركوع في الأول، وسجد السجدتين، فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، ولا يترك لأجله أصول المذهب، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته، فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف، ولا خلاف في أن الركوع ركن، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه.
فإن قيل: ذلك في الركوع من الأولتين، وكذلك سجدتا الأوليين.
قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
وأخبار الآحاد غير أدلة تخصص بها العموم، بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد، ويرد القول بها في الاحتجاج، ويقول: لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، وهو الحق اليقين الذي