يقرأها، بل شك في ذلك، وما تيقن، ولا ذكر أنه لم يقرأ الحمد، فليتأمل ذلك.
وكذلك إن كان سها عن تكبيرة الافتتاح، وذكرها وهو في القراءة قبل الركوع، فعليه أن يكبرها، ثم يقرأ.
وكذلك إن سها عن الركوع، وذكر أنه لم يركع، وهو قائم فعليه أن يركع.
وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين، وذكرها في حال القيام قبل أن يركع، وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها، ثم يعود إلى القيام، فإن لم يذكرها حتى يركع الثانية، وجب عليه أن يقضيها بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو على ما سنذكره.
وكذلك إن سها عن التشهد الأول حتى قام، وذكره في حال القيام، فعليه أن يجلس، ويتشهد، ثم يرجع إلى القيام.
وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير، قبل أن يتشهد، أو قبل أن يصلي على النبي وعلى آله عليهم السلام، وذكر ذلك وهو جالس، من غير أن يتكلم، أو قد تكلم، لا فرق بين الأمرين، فعليه أن يعيد التشهد، أو ما فاته منه، ويسجد سجدتي السهو، لأنه سلم في غير موضع التسليم.
وأما الضرب الخامس من السهو، وهو الموجب للاحتياط للصلاة، فكمن سها، فلم يدر أركع أم لم يركع، وهو قائم لم يركع، وتساوت في ذلك ظنونه، فعليه أن يركع، ليكون على يقين.
فإن ركع، ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا، من غير أن يرفع رأسه، ولا يقيم صلبه.
فإن كان ذكره أنه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب، كان عليه إعادة الصلاة، لزيادته فيها ركوعا، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين، أو الركعتين الأخريين، على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه، والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جمله