وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله عن هذا القول في كتب الصلاة، في باب الصلاة في السفر، فإنه قال: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، فخص نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وفي الإستبصار قال: يتمم في الكوفة (1).
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة.
ويستحب لمن حج على طريق العراق، أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام، والمدينة، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها، فإن بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد، دون الفرض المحتم.
وإذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (2): وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز، لأنها غير واجبة، بل ذلك مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، بغير خلاف، وإنما إذا كان الشئ شديد الاستحباب، أتى به على لفظ الوجوب، على ما أسلفنا القول في معناه.
ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج، أن يستدين ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه، فإن لم يكن له ذلك، فلا يجوز له الاستدانة.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظمة.
ويستحب لمن انصرف من الحج، أن يعزم على العود إليه، ويسأل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.