الدليل عليه، مع ما ورد من النص (1) عن أئمة الهدي عليهم السلام، إن القضاء عن الحاج، إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج، فإذا وجد من يعلم ذلك، ويتمكن من إقامة الفرض، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة، أو لزوم فرض، أو ما وجب (2) عليه من أداء هذا الفرض، على وجه القضاء، فقد لزم القول بجواز ذلك، وفسد العقد على إبطاله. ثم قال: ويؤيد هذا، ما رواه الزهري عن سليمان بن بشار، عن ابن عباس، قال: حدثني الفضل بن عباس، قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، وهو شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على دابته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فحجي عن أبيك (3) فأطلق الأمر لها بالحج، عن غيرها، ولم يشترط عليه السلام عليها في ذلك، أن تحج أولا عن نفسها، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجت قبل الحال عن نفسها، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج، وكان ظاهر العدالة، فله أن يحج عن غيره، ثم قال: سؤال، فإن قال قائل: إن هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الإنسان عن غيره، وإن كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يسألها أيضا عن حالها، ولا شرط لها في ذلك عدم استطاعتها بنفسها، وهذا نقض مذهبكم قال رحمه الله: جواب، قيل له:
ليس الأمر على ما ظننت، وذلك أن توجه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله عن الشرط في ذلك، وإذا كان المستطيع قد توجه إليه فرض الحج عن نفسه، ووجب عليه على الفور بما قدمناه، فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام، بما وجب عليه، فكانت هذه الدلالة