الطوال، مثل الأنعام، والكهف، والحواميم، إذا كان عليه وقت كثير.
فإذا فرغ منها، صلى ركعتي الشفع، يقرأ فيهما الحمد والمعوذتين، ويسلم بعدهما، ويستحب أن يقرأ فيهما سورة الملك وهل أتى على الإنسان.
ثم يقوم إلى الوتر، ويتوجه فيه أيضا، على ما قدمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل، ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي كل ليلة، وخاف طلوع الفجر، خفف صلاته، واقتصر على الحمد وحدها، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلى ركعتين، وأوتر بعدهما، ويصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة، ثم يقضي الثماني ركعات، فإن لم يطلع الفجر، أضاف إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته (1) وقال ابن بابويه في رسالته: يعيد ركعتي الفجر فحسب (2)، والأول الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر وأفقه، لأنه قد صلى المفردة من الوتر في غير وقتها، ولهذا أعاد بالاتفاق منهما ركعتي الفجر، فإن اعترض بركعتي الشفع، قلنا: الإجماع حاصل على أن لا يعادا.
وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل، ثم طلع الفجر، تمم ما بقي عليه أداء، وخففها، ثم صلى الفرض.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما، وأعاد الوتر، على ما روي في بعض الأخبار (3).
ومن نسي التشهد في النافلة، ثم ذكر بعد أن ركع، أسقط الركوع، وجلس وتشهد وسلم.
وإذا فرغ من صلاة الليل، قام فصلى ركعتي الفجر، وإن لم يكن الفجر