واستغفرا ربهما.
وينبغي لإخوان الميت أن يصنعوا لأهله طعاما على حسب إمكانهم مدة ثلاثة أيام، لشغل أهل المصيبة بمصيبتهم، عن إعداد ما يحتاجون إليه لأنفسهم، فإنهم يحوزون أجرا، ويتبعون به سنة ثابتة (1) عن النبي عليه السلام فيما صنعه بأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ليله ورود الخبر عليهم بشهادته رحمه الله، فاشتغلوا عن صلاح شؤونهم بالمصاب به عليه السلام ثم البكاء ليس به بأس. وأما اللطم، والخدش، وجر الشعر والنوح بالباطل، فإنه محرم إجماعا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة (2) قال محمد بن إدريس: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابه، وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه، والدعاء لهم، والتسليم عليهم، واستجلاب الثواب لهم، في لقائه، وعزائه.
وقال شيخنا أيضا في مبسوطه: يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره، بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها، على الأب والأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. (3) قال: محمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذه سواه رحمه الله والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يجوز اعتقاد ذلك، وفعله، سواء كان على الأب، أو الأخ، أو غيرهما، لأنه ذلك حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فيجب اطراحه، لئلا يكون الفاعل له مبدعا، لأنه اعتقاد جهل