ما هو غير الثابت عن الموضوع من حيث هو غير ثابت بخلاف اثبات كل ما يغايره عليه من تلك الحيثية بل اثبات شئ مما يغايره عليه من تلك الجهة اللهم الا إذا كان امرا عدميا أو محالا فإنه إذا كان ذلك لم يكن صدق الحكم من حيث خصوص المحمول أيضا (1) مستدعيا لوجود الموضوع كما أنه يستدعيه من حيث النسبة الايجابية فلذلك اشتهر ان موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة وهو غير صحيح الا ان يصار إلى ما قدمناه ويراد بالعموم ما سيجئ ذكره وليس معنى كلامهم على ما فهمه الجمهور ان العموم انما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة.
واما ما قيل إن موضوع السالبة إن كان أعم من موضوع موجبه المعدول أو السالبة المحمول لم يتحقق التناقض لتفاوت افرادهما وان لم يكن أعم زال الفرق.
فنقول هو أعم بالاعتبار المذكور ولا يلزم منه تغاير الافراد إذ العموم بمعنيين والأعمية بحسب الاعتبار المذكور لا يوجب بطلان التناقض ونفى الأعمية بحسب الافراد لا يستلزم زوال الفرق لكون الموضوع في السالبة أعم اعتبارا وان لم يكن أكثر شمولا وتناولا تذكره فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقية لتحقق جميع المفهومات والأعيان الثابتة (2)