ومما يشعر بذلك قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال: سألته عن السهو قال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ (1).
وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " (2) الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم يجمع أحكامه في الكلمتين.
وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة عليه.
والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه وبين كون العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر.
وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأن الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على المتتبع، مثل قوله: " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين (3) " وقوله: " إذا سهوت فابن علي الأكثر " (4) وقوله: سألته عن السهو في المغرب قال: " يعيد " (5).
ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في الأولتين معللا بقوله: " حتى يثبتهما " (6) أو " حتى يستيقن أنه قد أتم " (7) أو " حتى