____________________
هنا وفي " التحرير (1) والإرشاد (2) ونهاية الإحكام (3) " عام وفي " كشف الالتباس " أن العلامة تردد في النهاية في قصر الحكم على الأغسال النهارية (4). والموجود فيها ما ذكرنا، فلتلحظ.
وصرح جماعة (5) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي " الروضة " إن كانت صائمة قدمته على الفجر (6). وظاهره الوجوب كما مر عن " الروض ".
وهل يتضيق على القول بوجوبه؟ احتمله في " روض الجنان (7) " وبه صرح في " شرح الجعفرية (8) " وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه: إنه أحوط (9).
وصرح جماعة (10) بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة.
[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء) *
وصرح جماعة (5) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي " الروضة " إن كانت صائمة قدمته على الفجر (6). وظاهره الوجوب كما مر عن " الروض ".
وهل يتضيق على القول بوجوبه؟ احتمله في " روض الجنان (7) " وبه صرح في " شرح الجعفرية (8) " وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه: إنه أحوط (9).
وصرح جماعة (10) بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة.
[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء) *