ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض (1) وظاهر الذكرى (2) - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الاجماعين] (3) لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفورية.
وما دل في السجدتين للتكلم (4) - على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى - لا يثبت المطلوب.
فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي (5) والفاضل (6) وولده (7) والمحقق الثاني (8) والشهيدين (9) وكثير ممن تأخر عنهم، بل أكثرهم (10)