من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
1018 - وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن السهو فقال: من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ". (2) 1019 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
1020 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل " عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة ". (3) 1021 - وروى عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام (4): " رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام (5) ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ".
1022 - ووري عن علي بن أبي حمزة (6) عن العبد الصالح عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته؟ فقال: كل ذا؟ فقلت: نعم، قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان.

(١) الطريق إليه معتبر وهو ثقة.
(٢) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها، والمراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد (مراد) (3) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. (مراد) (4) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليه السلام عن أبيه بكنيته غير معهود.
(5) في بعض النسخ " يصلى ركعة من قيام " (6) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست