فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.
وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب سهو " (3) وكما يدل عليه التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله، والشك في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره.