____________________
ودعوى انصراف لفظ الصلاة في الأخبار الدالة على وجوب جميع هذه فيها إلى غيرها، لأنها من الأفراد الخفية - مع أنها ليست ممحضة للاستقلال والانفراد، بل فيها شائبة الجزئية أيضا - بعيدة عن طريقة الفقاهة، لأن هذا انصراف بدوي لا يعتنى به. ولو اعتني بمثله لا نسد باب الفقه.
ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام: " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.. الخ " (1).
حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة، ويتم وجوبها في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب.
لكن الرواية ضعيفة سندا ب " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله فيها، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها، ولذا جعلناها مؤيدة.
وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من التكبير والنية وغيرهما -.
وفيه: أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (2).
ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام: " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.. الخ " (1).
حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة، ويتم وجوبها في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب.
لكن الرواية ضعيفة سندا ب " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله فيها، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها، ولذا جعلناها مؤيدة.
وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من التكبير والنية وغيرهما -.
وفيه: أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (2).