____________________
السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه ". (1).
دلت على سقوط قضاء التشهد وسجدتي السهو له، لأجل كونه خلف الإمام.
ويخصص العموم - على فرض تسليمه - برواية البجلي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم،، أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (2).
ورواية منهال القصاب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3).
فإنها بعد خروج الشك الموجب للسجدتين عنه يصير أخص من تلك العمومات.
وصحيحة البجلي: " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو " (4).
واختصاصها ببعض الموارد لا يضر بعد عدم القول بالفصل، فهي
دلت على سقوط قضاء التشهد وسجدتي السهو له، لأجل كونه خلف الإمام.
ويخصص العموم - على فرض تسليمه - برواية البجلي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم،، أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (2).
ورواية منهال القصاب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3).
فإنها بعد خروج الشك الموجب للسجدتين عنه يصير أخص من تلك العمومات.
وصحيحة البجلي: " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو " (4).
واختصاصها ببعض الموارد لا يضر بعد عدم القول بالفصل، فهي