المالك على دفعه فلم يفعل، فإنه غير مستقل باثبات اليد، لمشاركة المالك له في اليد، بل ربما كان المستقل بها في الثاني هو المالك.
بل ينتقض بما لو اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كل واحد عن الاستقلال به منفردا، فإنه لا استقلال لكل واحد بالمال، وإنما هو مركب منهما، مع أن كل واحد منهما محكوم بكونه غاصبا، ومن ثم تخير المالك في تضمين من شاء منهما. وإلى ذلك نظر من بدل الاستقلال بالاستيلاء.
وبما لو أذن غير المالك لغيره في سكنى داره والساكن جاهل بالحال، فإنه ليس بغاصب لأنه غير متعد، والآذن وإن كان متعديا بالإذن إلا أنه غير مستقل باثبات اليد، مع أنه الغاصب شرعا، والضمان راجع عليه.
وبما لو استقل باثبات اليد على حر صغير أو مجنون فتلف بسبب، كلدغ حية أو وقوع حائط عند الشيخ كما سيأتي.
وبأن منفعة البضع قد تضمن، كما لو تعمدت الرضاع المحرم، أو رجع الشاهدان بالطلاق عنه.
وبما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا، فإنه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة، ويكون رهنا وحق المرتهن لا يسمى مالا.
وبما لو استقل باليد على حق الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير، فإنه في جميع ذلك غاصب مع أنه لم يستول على ماله.
وبما لو غصب الوقف العام، فإنه ليس ملكا للغير أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله تعالى، وإليه نظر من بدل المال بالحق.
وبما سيأتي من الصور التي يضمن فيها المال بالتسبيب من دون أن تستقل يده، كما لو فتح قفص الطائر أو حل قيد الدابة ونحو ذلك.
وبمن ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا، فقد سموه غاصبا،