عليه علفه؟ قال: لا، لأنك غاصب " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام):
(1) " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها " و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " (2) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (3) في ذكر ما يختص بالإمام: " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود " وفي الخبر (4): " من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ". وفي آخر (5): " عن رجل اغتصب امرأة فرجها ". وفي ثالث (6): " أول فرج غصبناه ". وفي النبوي (7) " من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ". وفي آخرين (8) " من غصب أرضا " و " غصب فدك " (9) و " غصب على (عليه السلام) الخلافة " و " غصب أولاده حقوقهم " (10).
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و " من أتلف " كي يحتاج