وجوزوا الرجوع عليه، مع أنه غير عاد، وكذا من سكن دار غيره أو لبس ثوبه غلطا.
ومن هنا عدلوا عن التعريف المزبور إلى ما سمعت، وإن اختلفت عباراتهم في المعدول إليه أيضا.
وفي المسالك " ومن تعريفاته أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو أعم من الأول، وسالم من كثير مما يرد عليه، ومتناول لهذه الأسباب الأخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان، فإن عدم الحق أعم من العدوان لأن المستولي على مال الغير جهلا أو غلطا غير عاد وإن كان ذلك بغير حق، كما لا يخفى - إلى أن قال -: وعذر الأول أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب، لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم، ويبقى فيه مشاركته للأول في الاستيلاء على حق الغير مما ليس بمال، فكان الأجود على هذا عبارة ثالثة، وهي الاستيلاء على حق الغير بغير حق، وإليه نظر في الكفاية والمفاتيح، فإن الاستيلاء يتناول مشاركة المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلا، وكذا المشارك في الغصب لغيره من غير أن يكون أحدهما مستقلا، والحق يشمل المال من عين أو منفعة وغيره، كما ذكر في الأمثلة وغيرها، وبغير حق يشمل باقي أفراد الضمان الذي لم يتحقق معه العدوان، والأظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشمل المقتضي للإثم وغيره وإن كان الأغلب الأول ".
قلت: ومنه ما في الدروس وغيرها من " أن تحريم الغصب عقلي وإجماعي وكتابي وسني، قال الله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (1). " ويل للمطففين " (2). " الذين يأكلون أموال