جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧ - الصفحة ٤٤٦
غير المتشخص منه بالخمسمأة، فيرجع إلى الاختلاف في العقد، وهو أعلم به، لأنه من فعله دون الشفيع.
أجاب بأن القدر من العقد الواقع على الشقص من كون الخمسمأة لازمة أمر متفق عليه، وإنما النزاع فيما زاد على ذلك، وهو راجع إلى دعوى المشتري وإنكار الشفيع، على أن هذا لو تم لزم تقديم مدعي الزيادة في كل معاوضة، سواء كانت العين باقية أم لا، وهم لا يقولون به.
ثم اعترض على هذا بأن عقد البيع مثلا إنما يقوم بالمتعاقدين فليس أحدهما أولى من الآخر، فلذا لم يقدم قول مدعي الزيادة مطلقا، بخلاف الشفيع الذي هو خارج ويريد انتزاع العين بما يدعيه ممن كان لعقد عقده.
وأجاب بفرض وقوع العقد مع البائع ووكيل المشتري أو بالعكس ثم تنازعا من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه ولا يقول به الخصم، إلى أن قال: وبالجملة فمرجع التقديم إلى كونه منكرا والآخر مدعيا نظرا إلى الخبر (1) أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، وإنما هي مناسبات لا تفيد العلة.
وفي الأخير بأنه - مع منافاته لظاهر الخبر - (2) لا يتم بعد أخذ الشفيع بالشفعة إما برضا المشتري بتأخير الثمن في ذمته أو مطلقا بناء على أن أخذه المعتبر في التملك بذله الثمن المتفق على لزومه لذمته لا ما يدعيه المشتري، فإذا أخذ الشفيع بما اعترف به ملك الشقص وبقي النزاع بينه وبين المشتري في القدر الزائد، ولو كان ملكه متوقفا على إعطاء المشتري

(١) أشار إلى قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) المروي في الوسائل في الباب - ٢٥ - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ٣ من كتاب القضاء.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست