و (لأنه إسقاط ما لم يثبت).
بل قيل: إن ظاهر الإنتصار الاجماع على ذلك، قال (مما ظن انفراد الإمامية به أن حق الشفيع لا يسقط إلا أن يصرح الشفيع باسقاط حقه) ثم حكى مذاهب العامة إلى أن قال: " قال الشافعي والشعبي: من بيعت شفعته وهو يشاهد لم ينكر فلا شفعة له، والذي يدل على صحة مذهبنا الاجماع المتكرر) إلى آخره وإن كان ستعرف الحال فيه إنشاء الله.
(و) لكنه مع ذلك كله في المتن (فيه تردد) بل هو خيرة الإرشاد وإن قال: على رأي، وظاهر غاية المراد ومجمع البرهان السقوط، بل قد يلوح الميل إليه في الدروس.
بل في النهاية: " إن عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو أزيد عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة، وإن باع بأقل من الذي عرض عليه كان له المطالبة).
وقال فيها أيضا (وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة أو شهد على البيع أو بادل للبائع فيما باع أو للمشتري فيما ابتاع لم يكن له المطالبة بعد ذلك بالشفعة).
وفي المقنعة " وإن باع انسان شيئا له فيه شريك على أجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع وبادل للمبتاع بطلت شفعته " ثم قال أيضا: " ولو عقد البيع على أجنبي بدون ما عرضه على الشريك كان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه ". قيل: وبمعنى عبارة النهاية عبارة الوسيلة وجامع الشرائع.
لكن ستعرف أنها أجمع في غير مسألة السقوط بمعنى إنشاء الاسقاط قبل البيع، وكذا عن ابن بابويه السقوط بالسكوت وعدم الانكار مع الحضور.