حدوث العلم بالبيع نفسه، والحدوث يبطل في ذي البقاء، وإذا بطلت العلة بطل معلولها، إذ هو كما ترى لا حاصل له ومجرد دعوى لا دليل عليها. بل ظاهر الأدلة خلافها.
كما أن ظاهر قوله (عليه السلام) (1): " الغائب على شفعته " إرادة بيان عدم اعتبار الحضور فيها، وإلا فهو مطلق شامل للمتمكن من المجئ والتوكيل وغيرهما.
وقاعدة الضرر يدفعها أنه الذي أدخله على نفسه باختيار ما فيه الشفعة من العقود غير ملاحظ لما يسقطها من الأمور الكثيرة، على أنه مجبور بالأرش إذا زرع أو بنى إن قلنا به.
وإن كان المراد من الضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلا لاحتمال الأخذ منه ففي الإنتصار " أنه يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل التسليم إليه فهو بين أمرين: إما أن يتسلم أو يترك الشفعة، فيزول الضرر عن المشتري بذلك وإذا فرط فيما ذكرنا وتصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه ".
ولعل من هذه العبارة قال في الدروس: " إن في كلامه إلماما بالفورية ".
قلت: لكن ما قبله وما بعده صريح في خلاف ذلك، فوجب حمله على كون ذلك مسقطا لها وإن قلنا بالتراخي وإن كان فيه ما فيه إلا أن يريد حال ظهور ذلك في عدم إرادتها.
ومن هنا وغيره تردد بعض الناس، بل مال في الرياض إلى التراخي، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يصل إلى حد الضرر نحو ما سمعته منهم في انتظار مدعي غيبة الثمن في بلد آخر.