ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
ونحوه في الدروس، ولكن قال: " وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ بأن الشفيع لا يملك قلعه، وأنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه، وهو مشكل ".
قلت: مضافا إلى أنه لا يقهر على الثاني منهما أيضا، فكل منهما غير مستحق إلا مع الرضا به، فلا وجه لملاحظته في التقويم، بل قد ينقدح من ذلك الاشكال في جعل الثاني من أحد وجوه التخيير، ضرورة عدم انحصار وجوه التراضي فيه.
بل قد يشكل الوجه الأول من وجهي التقويم أيضا بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري، فيكف يكون ما عدا قيمة الأرض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري.
بل قد يشكل الثاني أيضا بأنه لا يتم على القول بوجوب دفع الأرش مع القلع، لأنه لا يملك طلب الأجرة على الابقاء، إذ القلع لا يسوغ إلا مع ضمان الأرش، فما دام لا يبذله فالابقاء واجب عليه، ولا أجرة له عليه.
وفي المسالك " أنه لا يقوم مستحقا للبقاء في الأرض مجانا ولا مقلوعا مطلقا، لأنه إنما ملك قلعه مع الأرش فيقوم كذلك، بأن يقوم قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الأرش أو باقيا في الأرض بأجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري، وإن اختار القلع فالأرش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه " ولعله لا يخلو من شئ مع