المطلق بعد جمعهما شرائط الحجية وتأيدهما بالمروي (1) من طرق العامة بهذا المضمون، ووضوح دلالتهما على المطلوب، والعمل بهما ممن عرفت، بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة.
ومنه يعلم ما في دعوى الحلي شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب والاجماع على اشتراك المقاتلة، ضرورة عدم الشذوذ كما سمعت، وعدم المخالفة إلا على وجه التخصيص الذي يكفي فيه أقل من ذلك، ودعوى ضعف الدلالة باعتبار عدم معلومية المراد من الأعراب المسلمين أو الكفار المؤلفة قلوبهم - والثاني ليس محلا للنزاع كما عن جماعة التصريح به مضافا إلى ما فيهما من المصالحة على ترك المهاجرة المعلوم وجوبها، فيكون من الصلح الباطل، ويمكن خروجهما مخرج التقية كما هو مقتضى الرواية المروية عنهم، بل قد سمعت ما فيها من عدم اختلاف فقهاء أهل المدينة في ذلك - يدفعها ظهور الخبرين في كون المراد الأعراب المسلمين، وأن سقوط نصيبهم للصلح الذي لا يحتاج إليه في سقوط السهم للكفار الذين قد عرفت الرضخ لهم، واحتمال كون المراد هنا سقوط الرضخ من النصيب فيهما لخصوص هؤلاء الكفار واضح الفساد، ولعله لذا لم يتوقف في المنتهى فيهما إلا من جهة السند الذي قد عرفت اعتباره في نفسه، مضافا إلى انجباره بما سمعت، فلا محيص عن القول بهما، والمناقشة في صحة الصلح المزبور أشبه شئ بالاجتهاد في مقابلة النص الذي صاحبه أعلم من غيره بالحكم الشرعي والسياسي، نعم قد يقال إن المراد من الأعراب الذين لم يعضوا على الاسلام بضرس قاطع المشار إليهم بأن يقولوا آمنا، وبأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى، وبغير ذلك من الآيات، بل هم إلى الآن على مثل ذلك