عليه وآله فهو للإمام عليه السلام لاشتراكهما في العصمة عندنا، بل لا يبعد جوازه أيضا لوالي الجيش من قبلهما إذا كانت ولايته على وجه تشمل ذلك، والظاهر جوازه أزيد من الثلث، وإن كان الذي وقع الثلث فما دون في المروي (1) من طرق العامة، إلا أنه يمكن أن يكون لعدم اقتضاء المصلحة أزيد من ذلك، فإن المدار عليها ولا يخص نوعا من المال، فيجوز في الدراهم والدنانير وغيرهما، كما يجوز بالمعين والمشاع وفي المعلوم والمجهول كالسهم واليسير والقليل والشئ ونحو ذلك مما يجعله الإمام عليه السلام وللسرية والسريتين وغيرهما، وقبل الغنيمة وبعدها وللعامة خلاف في جملة مما ذكرنا، ولكنه واضح الضعف.
كما أن كثيرا من الفروع المذكورة هنا تعرف مما ذكروه في الجعالة إذ معظم أفراد المقام منها وإن كان هو أوسع منها في المشروعية، فلو قال: من دخل من باب المدينة فله درهم فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها استحق كل واحد منهم الدرهم، لأنه شرط لكل داخل، بخلاف ما لو قال من دخله فله الربع فدخله عشرة مثلا، فإنهم يشتركون فيه، لعدم قابليته للتعدد، ولو دخل واحد ثم واحد حال قيام الحرب اشتركوا أيضا في النفل، وكذا لو قال: من دخله فله جارية من المغنم فدخلوا ولم يكن فيه إلا جارية واحدة، بخلاف ما لو قال: جارية مطلقة كان لكل واحد جارية، فإن لم توجد فقيمتها ولو قال من دخل أولا فله ثلاثة، ومن دخل ثانيا فله اثنان، ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب كان لكل مسماه، لجواز التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف، ولو دخلوا دفعة واحدة ففي المنتهى بطل نفل الأول والثاني، وكان لهم جميعا نفل الثالث، لأن الأول