لهم، ونعني بهم من أظهر الاسلام ولم يصفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة بترك النصيب) وتبعه المصنف في النافع والفاضل في المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم من المتأخرين، بل في الأخير أنه المشهور، بل في الرياض لم ينقل فيه خلاف إلا عن الحلي في السرائر حيث شرك بينهم وبين المقاتلة مدعيا شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب والاجماع على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وأن الغنيمة للمقاتلة، ورده في التنقيح بأنه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق، وفيه أنه كذلك لو ثبت، ولعله لذا كان ظاهر المصنف هنا كالفاضل في المنتهى التردد في المسألة، وكأنه من الاطلاق نصا وفتوى ومن الحسن بل الصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمر بن عبيد: " أرأيت إن هم أبو الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال له - الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال: نعم، قال: قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فأسألهم فإنهم لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم عدوه أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته في المشركين " ونحوه المرسل (2) كالصحيح، ولا ريب في رجحان العمل بهما في تخصيص العام وتقييد
(٢١٨)