المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده " وقال أيضا في مرسله (1) عنه عليه السلام أيضا: " في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم أو إلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين " كل ذلك مضافا إلى معلومية عدم صيرورة المسلم الحر رقا، بل لعله من ضروريات الدين، (وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة) عند عامة العلماء كما في المنتهى ومحكي التذكرة بدون غرامة شئ للمقاتلة، للأصل، وما تقدم في خبر هشام " من أن المسلم أحق بماله أينما وجده " ومرسل جميل (2) عن الصادق عليه السلام " في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام، فقال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن " وخبر طربال (3) عن أبي جعفر عليه السلام المروي عن كتاب المشيخة قال: " سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه
(٢٢٣)