ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت رقبتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال:
يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن " وغير ذلك، لكن عن الشيخ في النهاية إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السلام لأربابها الأثمان من بيت المال، بل عن القاضي نفي البأس عنه، إلا أنه أفتى أولا بأن غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البينة لمدعيه من المسلمين رد إليه، وعلى كل حال فلا أعرف له دليلا إلا اطلاق مرسل هشام الذي هو مع أنه مختص بالمماليك ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك معارض بما في خبره من " أن المسلم أحق بماله أينما وجده " وبغيره مما سمعت، وإلا صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيئ للمسلمين، فهو أحق بالشفعة " الموافق لما عن الزهري وعمر ابن دينار من العامة المعارض بما سمعت المحتمل مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة بناءا على أن الحكم كذلك معها، فلا ريب في قصوره عن المعارضة بما سمعت من وجوه، ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي من إطلاق كون المماليك للمقاتلة من غير تعرض لغيرهم، بل وما عن الحلبي من عكس ذلك.