عنده، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي الثمانية إلى ستين ألف ألف درهم، وقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات تلك السنة.
وربما أشكل الاستدلال بخبري السواد بأنه لم يفتح بإذن الإمام عليه السلام فهو من الأنفال لا للمسلمين، فيكون ما فيها من الحكم بأنها لهم للتقية، قال الشيخ بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة: وعلى الرواية (1) التي رواها أصحابنا " أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة " تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك يكون للإمام عليه السلام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له عليه السلام خاصة لا يشركه فيها غيره، وربما يؤيد ذلك تعليلهم عليهم السلام لشيعتهم خاصة التصرف في نحو ذلك لتطيب مواليدهم وربما دفع بمنع اعتبار إذن الإمام عليه السلام في خصوص الأراضي ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط مستدلا له باطلاق بعض الأصحاب أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، وعدهم أرض العراق والشام منها مع أنها لم تكن بإذن الإمام كاطلاق بعض النصوص، ولكنه وهم واضح وكأنه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها عنه، بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام عليه السلام في ذلك من غير فرق بين الأرض