شيئا إلا من كان له ذمة، فإنما هي فيئ للمسلمين " وصحيح صفوان (1) قال: " حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين، قال: قلت: يبيعها الذي هو في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس إن اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم " وخبر محمد بن شريح (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين " ومرسل حماد (3) عن أبي الحسن الأول عليه السلام " الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام عليه السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم، فإذا خرج منها نماها فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا، ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الموالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على
(١٥٨)