ربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ، لصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت: لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن الصادق (عليه السلام) (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع) وفي بعض النسخ (جاوز) بالزاء المعجمة، خلافا للمحكي عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلي فاشترطوا ثلاث سنين، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لهم على مستند عدا الأصل الذي لم يعين القدر المزبور، على أنه مقطوع بما عرفت، إلا أن المحكي في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض بالدخول في الثالثة، قال: (ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية، ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية) قلت: الموجود في النهاية (ومن جاور بمكة سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها) ولم تحضرني عبارة المبسوط ولعلها مثلها، ولا ريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد على أن يكون المراد بالمجاورة بها ثلاث سنين الدخول في الثالثة بقرينة قوله أولا: سنة أو سنتين، وإلا لقال: أو ثلاث.
بل من ذلك يظهر أن المصنف قصد بتعبيره كما ذكر تفسير عبارة الشيخ