فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) والثالث باعتبار زيادة الاحرام من مكة، والرابع زيادة فخ لحج الصبيان، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به، وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا، بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار أيضا إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحل، والأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في التعبير عن السادس بدويرة الأهل أو بمكة لحج التمتع، بل في بعض العبارات كالنافع والقواعد ذكرهما معا مع فرضها ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم من بعض، لأن المنزل الأقرب غير محدود، ويفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها.
نعم لم أجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالاحرام للعمرة منها، ولعلها هي أماكن مخصوصة على أدنى الحل، إلا أنه يفهم من بعض اختلافها في القرب والبعد.
وكيف كان فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستة بل عن جماعة الاجماع عليه بل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الأهل، فجعل بدلها مكة، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع، يخرج من الميقات ويحرم منه، ونصوصنا (1) مستفيضة أو متواترة في خلافهما، كاستفاضتها في توقيت الستة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما عن بعض العامة من أن العقيق منها لم