المحكي عن ابن أبي عقيل عدم الجواز، لاطلاق ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة من الكتاب (1) والسنة (2) وعن المختلف احتمال الجمع بين القولين بحمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، والثاني على غيره، لكنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه.
وفي المدارك بعد أن حكى قول الحسن ودليله قال: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز، قلت: لكن قد عرفت عدم دلالتها على حج الاسلام ودعوى انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب فرض المجاور بمكة سنتين يدفعها حرمة القياس عندنا، مع أن القائل بذلك يقول به على التخيير المنافي لظاهر الأدلة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض، وهو التمتع للنائي والقران والافراد لغيره، وهو مؤيد آخر لابن أبي عقيل، بل في الرياض الميل إليه بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة، قال: القرينة المشعرة بإرادتها مع ضعفها معارضة بمثلها، بل أظهر منها حينئذ، فيكون التعارض بينها وبين الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر والترجيح للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة، وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تتحقق إلا بغير التمتع، للاتفاق على جوازه فتوى ورواية دونه، فتركه هنا أولى، وقد صرحت به الرواية أيضا كما مضى وإن كان قد يناقش بأن الترجيح للعكس بالشهرة، وانسياق غير الفرض من أدلة المنع وبأن التخيير على تقدير التساوي هو الموافق للأصل، ولاطلاق أدلة وجوب الحج، ومن ذلك يعلم قوة قول المشهور، لأنه بعد تسليم قصور