في تفسير القران، ولذا أحال بعضهم الكلام فيه على الكلام السابق، بل هو ظاهر جميع من تعرض للمسألتين أو صريحه، لكن في الرياض - بعد أن حكى عن بعضهم اتحاد المسألتين - قال: (وهو كما ترى، فإن مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي والعماني، وتلك أن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه) قلت: هو كذلك إلا أن لازم تفسير القران بما سمعته منهما - مع معلومية جوازه نصا وفتوى وأنه هو أحد أقسام الحج - جواز القران بالمعنى المزبور، ضرورة أنه لا معنى لتفسير القران المعلوم جوازه بالقران بالنية بناء على عدم جوازه، وعلى كل حال فدليل الجواز حينئذ تلك النصوص (1) المستفاد منها تفسير القران بذلك، لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنية واحدة مع عدم الاحلال منهما إلا بعد الفراغ من أفعال الحج من دون تجديد إحرام للحج، إلا أنك قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك، ومقتضاه عدم الفرق بين الافراد والقران إلا بسوق الهدي وعدمه، وحينئذ فالقران بمعنى الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة خارج عن المراد بحج القران المعلوم شرعيته، فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه القواعد الشرعية، ولا ريب في أنه - بعد معلومية كونهما نسكين مستقلين لا مدخلية لأحدهما في الآخر حتى في حج التمتع الذي قد ورد فيه دخول العمرة في الحج نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك، لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئية العمرة من الحج وصيرورتهما فعلا واحدا، كما هو واضح - لا يجوز الجمع بينهما نية على وجه التشريع والابداع كما في غيرهما
(٩٧)