عن أبي عبد الله عليه السلام (في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع) ومرسل الحسين بن عثمان (2) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام (من أقام بمكة ستة أشهر فليس له أن يتمتع) وفي بعض النسخ (خمسة أشهر) وخبر ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة) ويمكن حملها على التقية بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر، أو الدخول في الشهر السادس، أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن وفي كشف اللثام أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل أو أكثر، أو غير ذلك، وبذلك بان لك قوة القول المزبور وإن قل القائل به صريحا، بل لم نعثر عليه، كما أنه بان لك النظر فيما في المدارك والرياض وغيرهما.
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في صيرورة المجاور بعد المدة المزبورة وإن لم تكن بقصد التوطن كالمكي في نوع الحج، نعم عن بعض الحواشي تقييد ذلك بما إذا أراد المقام بها أبدا، لكن عن المسالك أنه مخالف للنص والاجماع أما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام الحج فقد احتمله بعضهم، فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له ولو إلى الرجوع من بلده بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة، لاطلاق الآية وكثير من الأخبار، بل ربما احتمل جريان