الآتي في المسألة الآتية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي وعلي بن بابويه وأبي الصلاح من بقائها على متعتها، فتفعل حينئذ غير الطواف من أفعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضي ما فاتها من الطواف بعد أن تطهر وحكاه في كشف اللثام عن الحلبيين وجماعة، كما أنه حكى فيه عن أبي علي التخيير بينهما، وعلى كل حال فالأول لخبر العلاء بن صبيح والبجلي وابن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم (1) يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) وخبر عجلان أبي صالح (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان) ونحوه خبر درست (3) إلى قوله