ما اعترف به غير واحد، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه، فإن تم ذلك كان هو الحجة، وإلا كان مشكلا، وخصوصا في القران الذي استفاضت النصوص (1) بعدم مشروعية العدول فيه، والاستدلال عليه باطلاق ما دل على جواز العدول بحج الافراد إلى التمتع - كصحيح معاوية بن عمار (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) وغيره - كما ترى، إذ هو - مع أنه لا يتم في القران - مساق لأصل بيان مشروعية العدول به إلى المتعة دون القران لا فيمن كان فرضه أحدهما، بل ستعرف عدم مشروعية المتعة له اختيارا، بل مقتضى إطلاق الأدلة الآتية عدم المشروعية مطلقا، وكذا الاستدلال له بأولوية الجواز فيهما معها من الجواز في التمتع الذي هو الأفضل بالنسبة إليهما معا إذ هو - مع أنه قياس لا نقول به بل ومع الفارق، خصوصا بعد ظهور الأدلة في عدم مشروعيته لهم مطلقا - مدفوع بأن الأمر غير منحصر في ذلك، ضرورة إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة، والاحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه، وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج، ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار، بل سئل الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني (3) (عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج
(٤٥)