وقد سمعت ما في صحيح الحلبي (1) السابق الذي منه كان المحكي عن أبي علي أنه قال: (القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة، فإن ساق الهدي طاف وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر) وهو كابن أبي عقيل في جعل القارن معتمرا أيضا، بل ظاهر الدروس أن غيره أيضا، كذلك وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة، وظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات، ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر، وقال الجعفي: (القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق) وفي الخلاف إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه.
قلت: لكن لا يخفى عليك ضعفه وإن تعدد القائل به، إذ في خبر ابن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في حجة الوداع (أنه صلى الله عليه وآله لبى بالحج مفردا وساق الهدي) وفي صحيح الحلبي (3) عنه (عليه السلام) أيضا الوارد فيها (أهل بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون