عليه السلام (فراش زوجها) إلا أنه قال: (وأهلت بالحج من بيتها) وزاد بعد قوله عليه السلام: (وقضت المناسك كلها) (فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة) وخبره الآخر (1) أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ) وكان التخيير المزبور وجه جمع بين النصوص، إلا أنه مع كونه لا شاهد له فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه.
ومن هنا جمع بعض المتأخرين بينها بطريق آخر، وهو الفرق بين من أحرمت وهي طاهر فإنها تقضي طوافها بعد ذلك، وبين من أحرمت وهي حائض فإنها تبطل متعتها وتعدل إلى حج الافراد، والشاهد على ذلك خبر أبي بصير (2) قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سمعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) وهو - مع أنه قول لم نعرف لأحد من أصحابنا، بل لا يوافق الاعتبار، ضرورة عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار (عدم ظ) الحيض في السعي والتقصير - لا يتم في بعض (3) النصوص السابقة الذي هو كالصريح في بطلان متعتها في الأول.
ومن هنا جمع الشيخ بينها بحمل نصوص قضاء الطواف على من طافت أربعا كما تسمعه في المسألة الآتية ونصوص العدول إلى الافراد على من لم تطف شيئا منه، وجعل الخبر المزبور شاهدا على ذلك باعتبار أنها لو أحرمت وهي حائض قد